السيد صادق الحسيني الشيرازي
47
بيان الأصول
وجامع المقاصد ، والكفاية ، وغيرهم الخ . . . » « 1 » . كما أن ما دل منها على منع الفضل ، منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه ، أو على الكراهة ( كتاب احياء الموات من الجواهر ) . ولا يخفى ان ما ذكر كله في الماء ، اما الكلاء ، فلم أجد مصرحا به سلبا أو ايجابا ، لكن التحقيق هو الحمل على الكراهة للاعراض عن الخبر وان كان صحيحا ، أو على القضاء الخاص من النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، أو غير ذلك . اما الماء والكلاء الإلهيين غير المملوكين ، فالظاهر عدم الاشكال في عدم جواز منع الناس عن الفاضل ، لأنهما من المشتركات التي لا يجوز احتكارها ، ومنع الناس عنها أكثر من مقدار استفادته . « 2 » بحث المحامل البحث الرابع في المحامل : وقد ذكرنا بعضها وهي : أ - الحمل على الكراهية . ب - الحمل على أنها قضية في واقعة . ج - الحمل على أنه قضاء في عهد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ونحو ذلك من المحامل . بحث الاشكالات البحث الخامس : في الاشكالات الواردة على تعليل ( منع فضل الماء ) ب ( لا ضرر ) وهي أمور :
--> ( 1 ) - يراجع : أ - جواهر الكلام : ج 38 ، ص 119 . ب - الفقه : احياء الموات ، ص 247 . ( 2 ) - الفقه : احياء الموات ص 248 .